• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 123: حماية البيئة من آثار الطائرات

على المؤسسة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الضارة بالبيئة الناتجة عن الطائرات المستخدمة في الطيران المدني.

نص المادة

على المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي آثار ضارة بالبيئة من جراء تلوث الجو أو أي إزعاج أو ضرر للجمهور بسبب ضوضاء الطائرات المستخدمة في أغراض الطيران المدني، أو أي تلوث آخر ضار بالبيئة بما في ذلك تلوث التربة والماء.