يجوز استبدال التأمين المنصوص عليه في المادة 151 بإيداع نقدي أو كفالة بنك مرخص أو كفالة من الدولة ضمن الحدود التي تقررها المؤسسة وفق الاتفاقيات الدولية.
يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة (151) بإحدى الضمانات التالية أ- إيداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك من الدولة . ب- تقديم كفالة من بنك مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من ملاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته. ج- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد فيها هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة . وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها المؤسسة في ضوء الاتفاقيات الدولية.