يجب على كل طائرة تعمل في إقليم الدولة أن تحمل شهادة تأمين وملاءة المؤمن، ويجوز الاستعاضة عنهما بصور طبق الأصل مصدقة مع حفظ صورة مماثلة لدى المؤسسة.
على كل طائرة تعمل في إقليم الدولة، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقاً للأحكام المقررة في هذا الفصل وكذلك تثبت ملاءة المؤمن صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله ، ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة بصور طبق الأصل مصدقة من قبل المؤسسة ، على أن تحتفظ المؤسسة بصورة مماثلة.