على السلطات المحلية أن تُخطر المؤسسة فورًا بحادث الطائرة وأن تمنع إقلاعها وتحافظ عليها وعلى أجزائها وموجوداتها أو حطامها حتى وصول مندوبي المؤسسة وصدور تعليماتهم.
على السلطات المحلية عند وقوع حادث لطائرة في المنطقة التي تقع تحت مسؤوليتها أن تخطر المؤسسة به فوراً، وتمنع إقلاعها وتحافظ عليها وعلى جميع أجزائها و جميع موجوداتها أو حطامها حتى وصول مندوبي المؤسسة وصدور تعليماتهم بهذا الشأن.