تُشكِّل المؤسسة لجان التحقيق في حوادث الطائرات على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويجوز الاستعانة بخبراء بصفة استشارية بناءً على طلب اللجنة.
تتولى المؤسسة تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات على ألا يقل عدد أعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة ويجوز لها بناءاً على طلب اللجنة، الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواءً كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية، وتتحمل المؤسسة بدل انتقالاتهم ومكافأتهم .