• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 157: سلطات لجان التحقيق واستقلالها

تتمتع لجنة التحقيق في حوادث الطائرات بالاستقلالية في إجراء التحقيق ولها اتخاذ جميع إجراءات الكشف والحفظ اللازمة لإظهار الحقيقة.

نص المادة

تتمتع لجان التحقيق في حوادث الطائرات بالاستقلالية في إجراء التحقيق ، ولها الحق في دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها، واستدعاء الأشخاص المعنيين ومن لهم صلة بالأمر ودعوة الشهود والاستماع لأقوالهم وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات وأوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها. وعلى رئيس لجنة التحقيق التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء .