يسمح لممثلي الدولة الصانعة ودولة المشغل والدولة المسجلة فيها الطائرة بحضور التحقيق بصفة مراقبين والاستعانة بالمستشارين الفنيين.
يسمح لممثلين عن كل من الدولة الصانعة ودولة المشغل والدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقبين ولهم أن يستعينوا بمن يشاؤون من المستشارين الفنيين .