• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 158: حضور مراقبين من الدول المعنية

يسمح لممثلي الدولة الصانعة ودولة المشغل والدولة المسجلة فيها الطائرة بحضور التحقيق بصفة مراقبين والاستعانة بالمستشارين الفنيين.

نص المادة

يسمح لممثلين عن كل من الدولة الصانعة ودولة المشغل والدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقبين ولهم أن يستعينوا بمن يشاؤون من المستشارين الفنيين .