على سلطات الأمن والجهات الإدارية تسهيل أعمال لجنة التحقيق وتزويدها بالأوراق الرسمية وتنفيذ تعليماتها المتعلقة بتيسير التحقيق.
على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل حسب اختصاصه، تسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بجميع الأوراق الرسمية المتعلقة بالحادث وتنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء أعمالها.