يلتزم مستثمر الطائرة بتقديم التسهيلات والوثائق والمعلومات، ويُعد حجب الأدلة أو العبث بالطائرة بقصد تضليل التحقيق جرمًا يعاقب عليه القانون.
على مستثمر الطائرة تقديم جميع التسهيلات الممكنة لتسريع عملية التحقيق وتزويد لجنة التحقيق بكافة الوثائق والمعلومات التي من شأنها أن تفيد المحققين . ويعتبر حجب أو إخفاء أو تغيير أي وثيقة أو معلومة أو العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو تبديل وضعها بهدف طمس حقائق معينة أو تضليل مسار التحقيق جرماً يعاقب عليه القانون .