يجوز للسلطات المختصة في الدولة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص وفقًا لأحكام المادة 189.
للسلطات المختصة في الدولة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص وفقاً لأحكام المادة (189).