• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 194: تسلم المفرج عنه والتحقيق الفوري

على السلطات المختصة أن تتسلم الشخص المسلم إليها من قائد الطائرة وأن تجري تحقيقًا فوريًا في الحادث.

نص المادة

للسلطات المختصة في الدولة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه وفقاً لأحكام المادة (189) ، وعليها أن تجري تحقيقاً فورياً في الحادث. وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق اختصاصها القضائي فعليها استمرار القبض على الفاعل وإحالته إلى سلطاتها القضائية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه. وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق اختصاصها القضائي ، يتم اتخاذ قرار بشأنه طبقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المبرمة المتعلقة بتسليم المجرمين.