للسلطة الطيران المدني اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الأفعال والجرائم ضد أمن وسلامة الطيران المدني وفق القواعد الدولية المقررة قانونًا.
لسلطة الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني بالدولة وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية ، وذلك على ضوء القواعد الدولية المقررة قانوناً والمتعلقة بذلك .