على جميع الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المقررة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عند التحليق أو عبور المجال الجوي المراقب أو استخدام المطارات المدنية.
على جميع الطائرات العسكرية إتباع قواعد الجو المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، وذلك أثناء تحليقها أو عبورها المجال الجوي المراقب أو استخدامها المطارات المدنية.