يُحظر تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية فوق إقليم الدولة أو هبوطها فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية نافذة أو تصريح خاص من السلطات المختصة.
يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق فوق إقليم الدولة أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو دولية تكون الدولة طرفاً فيها ، أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ، ويجب أن تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح.