• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 198: شمول المركبات الهوائية الأخرى بالأحكام

تسري أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه على جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى ما لم يتعذر ذلك بسبب طبيعتها أو تركيبها.

نص المادة

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستخدمة حالياً على جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى، إلا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبها.