يصدر وزير النقل الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناءً على اقتراح المدير العام للمؤسسة العامة للطيران المدني.
يصدر وزير النقل الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناءً على اقتراح المدير العام للمؤسسة العامة للطيران المدني .