تظل القرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر النافذة معمولاً بها ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يستمر العمل في القرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر النافذة ، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون .