• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: حالات شطب الطائرة من السجل والإبلاغ عن التغيير

تشطب الطائرة من السجل الوطني إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية السورية أو انتقلت ملكيتها إلى جهة أجنبية أو تحطمت كلياً أو فُقدت أو سُحبت نهائياً من الاستعمال، ويجب الإبلاغ فوراً عن أي تغيير وإعادة شهادة التسجيل.

نص المادة

تشطب الطائرة من السجل الوطني في الحالات الآتية : أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السورية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى جهة أجنبية، ولم تعد الدولة معنية بها. ج - إذا تحطمت كلياً أو فُقدت أو سحبت نهائياً من الاستعمال ، وتعتبر الطائرة بحكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من المؤسسة . وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر المؤسسة بكل تغيير يطرأ على الحالات التي نصت عليها هذه المادة فور حدوثه ، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.