• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: تسجيل طائرات المقيمين غير المواطنين وفق شروط خاصة

تضع المؤسسة شروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها استثناءً من المادة 24 فقرة (ب) والمادة 26 فقرة (أ).

نص المادة

استثناء من المادة (24) فقرة (ب) والمادة (26) فقرة (أ) تضع المؤسسة شروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها.