تضع المؤسسة شروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها استثناءً من المادة 24 فقرة (ب) والمادة 26 فقرة (أ).
استثناء من المادة (24) فقرة (ب) والمادة (26) فقرة (أ) تضع المؤسسة شروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها.