يجب على المستثمر أو قائد الطائرة أن يقدم للمؤسسة عند الطلب وخلال مدة محددة أي وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو تحددها المؤسسة لغايات التفتيش أو المراقبة أو التحقيق.
يجب على المستثمر أو قائد الطائرة أن يقدم للمؤسسة عند الطلب وخلال مدة محددة أي وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو تلك التي تحددها المؤسسة ، وذلك لغايات التفتيش أو المراقبة أو التحقيق .