• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: رد الوثائق الملغاة أو الموقوفة

إذا أُلغيت أو أُوقفت أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أصدرتها المؤسسة، وجب على من أُصدرت له أو من يحتفظ بها تسليمها إلى المؤسسة عند الطلب.

نص المادة

إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها المؤسسة ، يجب على من أصدرت له أو من يحتفظ بها ، أن يسلمها إلى المؤسسة عند الطلب.