• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: تعيين قائد الطائرة ومسؤوليته

يجب على المستثمر تعيين قائد للطائرة قبل أي رحلة نقل جوي تجاري، وتلتزم جميع الأشخاص الموجودين على الطائرة بإطاعته.

نص المادة

على المستثمر ألا يسمح بالقيام بأي رحلة نقل جوي تجاري إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً للطائرة، يكون مسؤولاً عن سلامة الطائرة ومن عليها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على الطائرة إطاعته وتنفيذ أي تعليمات يصدرها، ضماناً لسلامة من على متنها من أشخاص وأموال وتأميناً لسلامة وانتظام الرحلة الجوية.