تحدد المؤسسة نطاق حقوق الارتفاق الجوية ومناطقها ويُنشر ذلك وتُصرف تعويضات عادلة للمتضررين.
تحدد المؤسسة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تُفرض فيها وفقا لما تقرره على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية على أن تقوم المؤسسة بصرف تعويض عادل مقابل فرض حقوق الاتفاق الجوية للمتضررين.