• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: حظر البناء والتغيير في مناطق الارتفاق

لا يجوز البناء أو إقامة العوائق أو تغيير استعمال الأراضي المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية إلا بموافقة مسبقة من المؤسسة وحسب الشروط المقررة.

نص المادة

لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو وجهة استعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق إلا بموجب موافقة مسبقة من المؤسسة وحسب الشروط المقررة.