• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 90: رسوم المطارات وخدمات الملاحة

تحدد المؤسسة بدلات استخدام المطارات وتسهيلات الملاحة والخدمات الأخرى، وتحدد الأنظمة حالات الإعفاء أو التخفيض.

نص المادة

أ- تحدد المؤسسة البدلات المستحقة مقابل استخدام المطارات المعدة للاستعمال العام ، أو إشغال جزء منها وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية أو خدمات أخرى تقدمها المؤسسة ، بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون . ب - تحدد الأنظمة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة حالات الإعفاء من البدلات المقررة أو تخفيضها.