لا يجوز أن يعمل عضواً في طاقم قيادة طائرة مسجلة في الدولة إلا من يحمل إجازة سارية صادرة عن المؤسسة أو معتمدة منها.
يشترط في من يعمل عضواً في طاقم قيادة أي طائرة مسجلة في الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته ،صادرة عن المؤسسة أو معتمدة منها.