• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: اشتراط الإجازة المعتمدة لطواقم التشغيل

لا يجوز أن يعمل عضواً في طاقم قيادة طائرة تعمل في إقليم الدولة إلا من يحمل إجازة سارية وفق قوانين وقواعد وأنظمة دولة التسجيل أو دولة التشغيل.

نص المادة

يشترط في من يعمل عضواً في طاقم قيادة أي طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل أو دولة التشغيل.