لا يجوز أن يعمل عضواً في طاقم قيادة طائرة تعمل في إقليم الدولة إلا من يحمل إجازة سارية وفق قوانين وقواعد وأنظمة دولة التسجيل أو دولة التشغيل.
يشترط في من يعمل عضواً في طاقم قيادة أي طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل أو دولة التشغيل.