• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 94: التدريب الجوي أثناء الاختبارات

يجوز لغير الحائز على الإجازة أن يقود الطائرة لأغراض التدريب أو الاختبار فقط إذا كان قائد الطائرة مرخصاً وتحقق قصر الوجود داخل الطائرة على الأشخاص المسموح بهم.

نص المادة

يجوز لغير الحائز على الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب، أو إتمام اختبار بهدف الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو تمديد مفعولها، بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً على الإجازة المطلوبة، وأن لا يوجد في الطائرة أثناء ذلك إلا : أ - طاقم الطائرة . ب- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده المؤسسة.