يجوز للمؤسسة منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات والمحركات عند عدم توفر حاملي الإجازات للأعمال النوعية المطلوبة.
في حالة عدم توفر أفراد يحملون إجازات للقيام ببعض الأعمال النوعية، يجوز للمؤسسة منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات والمحركات ممن تتوفر لديهم الخبرة اللازمة في مجال صيانة الطائرات للقيام بهذه المهام.