• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: تصاريح مؤقتة لأعمال الصيانة المتخصصة

يجوز للمؤسسة منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات والمحركات عند عدم توفر حاملي الإجازات للأعمال النوعية المطلوبة.

نص المادة

في حالة عدم توفر أفراد يحملون إجازات للقيام ببعض الأعمال النوعية، يجوز للمؤسسة منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات والمحركات ممن تتوفر لديهم الخبرة اللازمة في مجال صيانة الطائرات للقيام بهذه المهام.