يجب على كل عضو في طاقم قيادة الطائرة وكل من يمارس الطيران أن يحتفظ بسجل طيران شخصي يدوّن فيه البيانات وفق الحقيقة ويكون مسؤولاً عن صحتها.
على كل عضو في طاقم قيادة طائرة مسجلة في الدولة، وكل شخص يمارس الطيران بأي صفة كانت أن يحتفظ بسجل طيران شخصي، يدون فيه كافة البيانات، بما يتوافق مع الحقيقة، ويعتبر مسؤولاً عن صحة هذه البيانات تحت طائلة المسؤولية.