• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 125: شهادة ضوضاء إلزامية للطائرات النفاثة

لا يجوز لأي طائرة نفاثة الطيران في إقليم الدولة ما لم تكن حائزة شهادة إجازة مستوى الضوضاء من دولة التسجيل وفق المقاييس الدولية المقررة.

نص المادة

لا يسمح لأي طائرة نفاثة بالطيران في إقليم الدولة ما لم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة إجازة مستوى الضوضاء، وفقاً للمقاييس الدولية المقررة في ملاحق اتفاقية شيكاغو.