لا يجوز لأي طائرة نفاثة الطيران في إقليم الدولة ما لم تكن حائزة شهادة إجازة مستوى الضوضاء من دولة التسجيل وفق المقاييس الدولية المقررة.
لا يسمح لأي طائرة نفاثة بالطيران في إقليم الدولة ما لم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة إجازة مستوى الضوضاء، وفقاً للمقاييس الدولية المقررة في ملاحق اتفاقية شيكاغو.