يلتزم مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية بالتنسيق مع المؤسسة عند تنفيذ السياسة التي ترسمها لتنشيط وتطوير النقل الجوي التجاري في الدولة.
على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية التنسيق مع المؤسسة لتنفيذ السياسة التي ترسمها لتنشيط وتطوير النقل الجوي التجاري في الدولة.