• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: حصْر اتفاقات حقوق النقل الجوي بالمؤسسة

لا يجوز لأي جهة في الدولة عقد أو ترتيب أو اتخاذ إجراءات بشأن حقوق النقل الجوي التجاري مع جهة أجنبية إلا عن طريق المؤسسة وبالتنسيق مع الناقل الوطني.

نص المادة

لا يجوز لأي جهة في الدولة عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التجاري مع أي جهة أجنبية إلا عن طريق المؤسسة وبالتنسيق مع الناقل الوطني.