لا يجوز لأي جهة في الدولة عقد أو ترتيب أو اتخاذ إجراءات بشأن حقوق النقل الجوي التجاري مع جهة أجنبية إلا عن طريق المؤسسة وبالتنسيق مع الناقل الوطني.
لا يجوز لأي جهة في الدولة عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التجاري مع أي جهة أجنبية إلا عن طريق المؤسسة وبالتنسيق مع الناقل الوطني.