• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 129: ترخيص النقل الجوي والخدمات المرتبطة به

لا يجوز النقل الجوي التجاري داخل الدولة أو من الدولة وإليها، ولا الأعمال الجوية أو الخدمات الأرضية، ولا فتح أو تمثيل مؤسسات النقل الجوي الأجنبية، إلا بترخيص أو تصريح من المؤسسة وفي الحدود التي تحددها.

نص المادة

أ - مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية والثنائية التي تكون الدولة طرفاً فيها فإن أي نقل جوي تجاري داخل الدولة أو من وإلى الدولة لايمكن أن يتم إلا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص أو المصرح لها بذلك من المؤسسة. ب - لا يجوز القيام بأي أعمال جوية أو أي خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة. ج - لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية في إقليم الدولة إلا استناداً لاتفاقية ثنائية للنقل الجوي أو بترخيص من المؤسسة وفي حدود ذلك الترخيص. د - لا يجوز تمثيل أي مؤسسة نقل جوي أجنبية في إقليم الدولة سواء عن طريق الوكالة العامة أو غيرها إلا استناداً لاتفاقية ثنائية أو بترخيص من المؤسسة وفي حدود ذلك الترخيص. ه - تحدد المؤسسة شروط منح وسحب التراخيص المشار إليها في البنود السابقة والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك. و - تضع المؤسسة القواعد المتعلقة بعمليات النقل الجوي وتسهيلاتها والشروط المتعلقة بها .