• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 130: ترخيص النقل الداخلي للطائرات غير المسجلة

لا يجوز للطائرة غير المسجلة في الدولة نقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين داخل إقليم الدولة إلا بترخيص أو تصريح طيران من المؤسسة للحالات التي يقتضيها الصالح العام.

نص المادة

لا يجوز لأي طائرة غير مسجلة في الدولة نقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم الدولة ، إلا بموجب ترخيص أو تصريح طيران تمنحه المؤسسة في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.