لا يجوز للطائرة غير المسجلة في الدولة نقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين داخل إقليم الدولة إلا بترخيص أو تصريح طيران من المؤسسة للحالات التي يقتضيها الصالح العام.
لا يجوز لأي طائرة غير مسجلة في الدولة نقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم الدولة ، إلا بموجب ترخيص أو تصريح طيران تمنحه المؤسسة في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.