على جميع شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من معلومات وإحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية داخل الدولة ومن وإلى إقليم الدولة.
على جميع شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من معلومات وإحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية داخل الدولة ومن والى إقليم الدولة .