تخضع نقلات البريد الجوي لإشراف مؤسسة البريد المختصة وفق الاتفاقيات الدولية، وتطبق عليها القوانين المعمول بها في نقل البريد برياً ما لم ينص على خلاف ذلك.
أ- تشرف مؤسسة البريد المختصة على نقل البريد الجوي وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك . ب- تطبق القوانين المعمول بها في نقل البريد براً على نقل البريد جواً ما لم ينص على خلاف ذلك . ج- تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المنضمة إليها الدولة.