• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 133: تنظيم نقل البريد الجوي

تخضع نقلات البريد الجوي لإشراف مؤسسة البريد المختصة وفق الاتفاقيات الدولية، وتطبق عليها القوانين المعمول بها في نقل البريد برياً ما لم ينص على خلاف ذلك.

نص المادة

أ- تشرف مؤسسة البريد المختصة على نقل البريد الجوي وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك . ب- تطبق القوانين المعمول بها في نقل البريد براً على نقل البريد جواً ما لم ينص على خلاف ذلك . ج- تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المنضمة إليها الدولة.