• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: أولوية نقل البريد في الشحن الجوي

على الناقل الجوي نقل البريد المخصص له من قبل مؤسسة البريد وفق قواعد البريد والنقل المقررة، مع مراعاة ترتيب الأولويات المحدد في النص.

نص المادة

على الناقل الجوي أن يقوم بنقل البريد المخصص له من قبل مؤسسة البريد وفقاً لقواعد البريد والنقل المقررة في هذا الشأن مع مراعاة تسلسل الأفضليات الآتية : أ - المسافرون وأمتعتهم . ب- البريد . ج -الأمتعة غير المرافقة. د - البضائع.