يجوز تفتيش البريد الجوي أو الطرود على متن الطائرة عند الاشتباه بوجود مواد تهدد سلامة الطائرة أو تعرض من عليها للخطر، ولا يجوز نقلها جواً ما لم تُستلم وفق الإجراءات البريدية المقررة.
يحق للجهات المعنية تفتيش البريد الجوي أو الطرود على متن الطائرة إذا كان هناك شك في احتواء أي منها على مواد تهدد سلامة الطائرة أو تعرض من عليها أثناء الرحلة للخطر. ولا يجوز نقل أي بريد أو طرود عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقاً للإجراءات البريدية المقررة.