• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 161: تقرير الحادث وحق الاطلاع وحجيته الأولية

ترفع لجنة التحقيق تقريرها إلى المدير العام، ويحق لأطراف محددين الحصول على نسخة منه، ويُعد التقرير النهائي صحيحاً من ناحية الوقائع ما لم يثبت عكسه.

نص المادة

أ - ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه إذا أمكن التوصل لذلك والظروف التي أحاطت به إلى المدير العام، ويبلغ التقرير ونتيجته إلى الدولة المسجلة فيها الطائرة. ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير. ب - يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حوادث الطائرات من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا ما لم يثبت عكسه.