للمؤسسة إعادة التحقيق في حوادث الطائرات إذا ظهرت أدلة جديدة تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها التحقيق.
للمؤسسة الحق في إعادة التحقيق في حوادث الطائرات إذا ظهرت أدلة جديدة تؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق .