• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 163: لجنة مشتركة لحوادث الطائرات العسكرية والمدنية

تشكل لجنة تحقيق مشتركة من عدد متساوٍ من ممثلي المؤسسة وممثلي سلطات الطيران العسكري إذا وقع حادث لطائرة عسكرية مع أخرى مدنية في إقليم الدولة، وتسري القاعدة نفسها على حوادث الطائرات المدنية في المناطق والمطارات العسكرية.

نص المادة

أ - إذا وقع حادث لطائرة عسكرية مع أخرى مدنية في إقليم الدولة ، تشكل لجنة تحقيق تضم عدداً متساوياً من ممثلي المؤسسة وممثلي سلطات الطيران العسكري . ب - تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على حوادث الطائرات المدنية في المناطق والمطارات العسكرية .