يشمل البحث والإنقاذ الجوي كل مساعٍ تُبذل للبحث عن الطائرة وكل معونة تُقدَّم لها أو لمن على متنها، ولو بمجرد الإبلاغ.
يقصد بالبحث والإنقاذ لغايات هذا القانون جميع المساعي المبذولة في البحث عن طائرة وكل معونة تقدم لها ولو بمجرد الإعلام في حال تعرضها لحادث أو تهديدها بخطر أو صعوبات أو أي خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها .