• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 165: تنسيق مراكز وفرق البحث والإنقاذ

تلتزم المؤسسة بتعيين مراكز لتنسيق البحث والإنقاذ وتنظيم فرق جاهزة واتخاذ الترتيبات مع الدول الأخرى بشأنه.

نص المادة

أ - تعين المؤسسة مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها بما يتناسب ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني. ب - تنظم المؤسسة بالاشتراك مع الجهات المختصة ووحدات الإنقاذ في الدولة فرق عمل تكون على استعداد دائم للعمل على تنفيذ خطة البحث و الإنقاذ الموضوعة. ج - تتخذ الدولة الترتيبات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها، وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.