يجب على كل شخص أن يقدم المعونة المتاحة له للبحث والإنقاذ متى طلبت الهيئات المختصة ذلك وكانت طبيعة عمله تسمح به.
يجب على كل شخص تقديم المعونة المتاحة له للبحث والإنقاذ، متى طلبت الهيئات المختصة منه ذلك وكانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.