• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 166: وجوب تقديم المساعدة في البحث والإنقاذ

يجب على كل شخص أن يقدم المعونة المتاحة له للبحث والإنقاذ متى طلبت الهيئات المختصة ذلك وكانت طبيعة عمله تسمح به.

نص المادة

يجب على كل شخص تقديم المعونة المتاحة له للبحث والإنقاذ، متى طلبت الهيئات المختصة منه ذلك وكانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.