يحظر تحريك أجزاء الطائرة المنكوبة أو تشويه آثار الحادث إلا لضرورة الإنقاذ أو بتصريح من المؤسسة حتى استكمال المعلومات اللازمة للتحقيق.
يحظر على أي شخص كان تحريك أي جزء أو قطعة من أجزاء الطائرة المنكوبة أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ ،أو بتصريح من المؤسسة، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.