• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 167: حظر تحريك حطام الطائرة قبل استكمال التحقيق

يحظر تحريك أجزاء الطائرة المنكوبة أو تشويه آثار الحادث إلا لضرورة الإنقاذ أو بتصريح من المؤسسة حتى استكمال المعلومات اللازمة للتحقيق.

نص المادة

يحظر على أي شخص كان تحريك أي جزء أو قطعة من أجزاء الطائرة المنكوبة أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ ،أو بتصريح من المؤسسة، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.