تثبت لمن يقدّم معونة البحث والإنقاذ وفق هذا الفصل حق استرداد النفقات والتعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن عمليات المعونة.
كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من أي كان وفقاً لأحكام هذا الفصل تعطي الحق في استرداد النفقات الناجمة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت له أثناء تلك العمليات أو كانت نتيجة مباشرة لها.