• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 169: شمول طرود البريد ضمن الأموال المنقولة

تدخل الأشياء المنقولة وفق أنظمة واتفاقيات البريد ضمن الأموال المقصودة في هذا الفصل.

نص المادة

تدخل ضمن الأموال، بالمعنى المقصود في هذا الفصل الأشياء التي يجري نقلها وفقاً لأنظمة واتفاقيات البريد .