تدخل الأشياء المنقولة وفق أنظمة واتفاقيات البريد ضمن الأموال المقصودة في هذا الفصل.
تدخل ضمن الأموال، بالمعنى المقصود في هذا الفصل الأشياء التي يجري نقلها وفقاً لأنظمة واتفاقيات البريد .