يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات المستحقة بمقتضى هذا القانون.
يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات المستحقة بمقتضى أحكا م هذا القانون .