تسمح السلطات المختصة بدخول المناطق المحرمة للطائرات والأشخاص القائمين بالبحث والإنقاذ إذا كان من المحتمل وجود الطائرة المطلوبة فيها، على أن تتم العمليات تحت إشرافها.
تسمح السلطات المختصة للطائرات والأشخاص ممن يقومون بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محرمة إذا كان من المحتمل وجود الطائرة التي يتم البحث عنها في تلك المنطقة، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف السلطات المختصة.